مُبَشّر (١) ، وهما صاحبا ابي موسى المردار (٢). ـ والعصا منها العصية ، ولا تلد الحية الا الحية (٣).
فاما ابن مبشر ، فانه كان مع كفره في القدر ، زعم ان في فساق هذه الامة من هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة ، هذا مع قوله ان الفاسق لا مؤمن ولا كافر. فجعل من ليس بكافر شرا من الكافر ، والموحد شرا من الثنوي.
وزعم أيضا ان اجماع الصحابة على جلد / شارب الخمر خطأ ، لانهم اجمعوا عليه برأيهم. وشارك بهذا الخوارج في اسقاط حد الخمر ، وقد اجمعت الامة قبله على تكفير من اسقط حد الخمر ، كما قالوا بتكفير من اسقط الرجم (٤) ،
__________________
ان هذا (يريد الواثق) لا يحتملك على هذا الفعل ، فان عزمت عليه فلا نحضر مجلسه. فقال جعفر : ما اريد الحضور لو لا انك تحملني عليه. فلما كان المجلس الثاني نظر الواثق ثم قال : اين الشيخ الصالح؟ فاعتذر عنه ابن ابي داود. ولم يحضر جعفر مجلسه بعد ذلك (طبقات المعتزلة ص ٧٣ ـ ٧٦ ، ميزان الاعتدال رقم ١٤٩٧).
(١) هو ابو محمد جعفر بن مبشر الثقفي ، ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة السابعة مع جعفر بن حرب (انظر طبقات المعتزلة ص ٧٦ ـ ٧٧).
وقال ابن المرتضى عنه : بلغ في العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حتى كان يضرب بهما المثل فيقال : علم الجعفرين وزهدهما. وذكر ان الواثق قال يوما لابن ابي دؤاد : لم لا تولي اصحابي (يريد المعتزلة) القضاء كما تولى غيرهما؟ فقال : يا امير المؤمنين ان اصحابك يمتنعون من ذلك ، وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى ان يقبلها. فذهبت إليه بنفسي واستأذنت ، فأبى ان يأذن لي ؛ فدخلت إليه بغير اذن ، فسل سيفه في وجهي وقال : الآن حلّ لي قتلك. فانصرفت عنه. فكيف أولي مثله القضاء؟ (طبقات المعتزلة ص ٧٦ ـ ٧٧ ، ميزان الاعتدال رقم ١٥١٧).
(٢) لم يذكر ذلك في «كتاب الفرق».
(٣) جاء ذكر هذا المثل في «كتاب الحيوان» للجاحظ ١ : ٤ (طبعة مصر سنة ١٣٢٣ ه).
(٤) قال بعض الفقهاء ان «الخمر» اي عصير العنب هو المحرم ، اما «النبيذ» او «الشراب» وهو عصير غير العنب كالتفاح والتمر فشربه حلال. راجع goldziher : ledogme ـ ص ٥٤ ـ والخمر النيء هو عصير العنب اذا لم يطبخ على النار بل ترك يختمر لنفسه. اما عصير العنب اذا عولج على النار فله احكام خاصة.
«كما قالوا بتكفير من اسقط الرجم» غير وارد في «الفرق» اما ما يتعلق بشارب الخمر فقد ورد في كتاب «الفرق» (انظر الفرق ط. بدر ص ١٥٣ ، الكوثري ص ١٠١ ، عبد الحميد ص ١٦٨).