لا تصح مع الاصرار على منع حبّة واحدة عليه. ـ وسألناه (١) عن يهودي اسلم وتاب عن جميع القبائح ، غير انه اصر على منع حبة فضة غير مستحل لها. فزعم ان توبته على الكفر ما صحت ، وانه غير مسلم ، بل هو كافر باليهودية التي كان عليها. ثم انه قال انه ليس بيهودي ولا تائب من اليهودية. وهذه مناقضة ظاهرة.
ومن فضائحه في التوبة أيضا (٢) قوله : لا تصح التوبة عن شيء بعد العجز عنه ، وهذا يوجب ان لا يصح توبة الكاذب من كذبه بعد خرسه.
ومن فضائحه قوله باستحقاق الذم والشكر على فعل الغير (٣). وقال فيمن امر غيره بان يعطي الفقير شيئا ، فاعطاه ، استحق هذا الامر الشكر والثواب على نفس العطية التي هي فعل غيره. / وكذلك لو امره بمعصية ففعلها استحق الذم على ما هي فعل غيره. وليس هذا منه كقولنا. وقال اصحابه انه يستحق المدح او الذم على نفس المأمور به اذا وجدوا ثبت شكرا آخر وذما آخر على نفس الامر ، هذا مع انكاره علينا ثواب العبد على كسبه الذي هو خلق ربه.
ومن فضائحه المسألة المعروفة بالافادة (الإرادة) المشروطة (٤) ، وهي قوله : لا يجوز ان يكون شيء واحد مرادا من وجه مكروها من وجه. قال : لا يجوز ان يكون المريد الا مريدا للشيء بجميع وجوهه ولم ينفعه هذا لركوب ، فان المعلوم ينقض قوله ، لان الشيء يجوز ان يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر. ولما ركب هذا الارتكاب في الإرادة جلب على نفسه ما فيه هدم اصله واصول المعتزلة ،
__________________
(١) جاء في «الفرق» (ط. الكوثري ص ١١٤ ، ط. عبد الحميد ص ١٩١ ، ط. بدر ص ١٧٦) : وقد سأله اصحابنا ...»
(٢) الكلام هنا يقابل ما جاء في الفضيحة الرابعة من كتاب «الفرق» (ط. الكوثري ص ١١٥ ، عبد الحميد ص ١٩١ ، ط. بدر ص ١٧٧).
(٣) الكلام الخاص باستحقاق الذم ... يقابل ما جاء في الفضيحة الثانية في كتاب «الفرق» (ط. الكوثري ص ١١٣ ، ط. عبد الحميد ص ١٨٩ ، ط. بدر ص ١٧٤).
(٤) الكلام الخاص بالافادة (الإرادة) المشروطة يقابل الفضيحة الخامسة في كتاب الفرق (ط. الكوثري ص ١١٥ ، ط. بدر ص ١٧٧ ط. عبد الحميد ص ١٩٢).