وفي الخوارج فرقة تعرف بالواقفة ، ان رجلا منهم اسمه ابراهيم دعا [فرقة (تعرف بالواقفة)] (١) الى داره ، وامر جارية له ، هي على رأيه ، بشيء. فابطأت عليه. فحلف ليبيعنها في الاعراب. فقال له رجل اسمه / ميمون (٢) ، وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة : كيف تبيع جارية مؤمنة (الى) (٣) الكفرة؟ ـ قال ابراهيم : فان الله تعالى احل البيع وحرم الربا (٤). وقد مضى اصحابنا وهم يستحلون ذلك. فتبرأ منهم ميمون ، وتوقف آخرون منهم في امرها (٥) ، وكتبوا بذلك الى علمائهم. فاجابوهم بان بيعها حلال ، وبانه يستتاب ميمون ، ويستتاب من توقف في ابراهيم. ـ فصاروا ثلاث فرق : ابراهيمية ، وميمونية ، وواقفية (٦). وتبع ابراهيم على اجازة هذا البيع قوم منهم يقال لهم الضحاكية ، واجازوا أيضا نكاح المسلمة منهم (٧) من كفار قومهم في دار التفيّة (٨) ، كما يجوز للرجل منهم نكاح الكافرة من قومه في دار التفيّة (٩). فاما في دار حكمهم فلا يستحلون ذلك. وقوم منهم توقفوا في هذه المسألة ، وفي امر هذه الزوجة ، وقالوا ان ماتت لم / نصل (١٠) عليها ، ولم نأخذ ميراثها ، لانا لا ندري ما حالها. ـ وتبع بعد هؤلاء قوم يقال
__________________
(١) (فرقة تعرف بالواقفة). هذا الكلام زائد غير مذكور في «الفرق» ـ (انظر ط. بدر ص ٨٧ ، ط. الكوثري ص ٦٤ ، ط. عبد الحميد ص ١٠٧).
(٢) هو ابن عمران كما في شرح المواقف ، والمقريزي ؛ وفي الشهرستاني : ابن خالد.
(٣) في المخطوط : من.
(٤) «وحرم الربا» غير وارد في «الفرق» (ط. بدر ص ٨٧ ، الكوثري ص ٦٤ ، عبد الحميد ص ١٠٧).
(٥) في «الفرق» جاء «في ذلك» (ط. بدر ص ٨٧ ، ط. الكوثري ص ٦٤ ، ط. عبد الحميد ص ١٠٧) ـ اما ما جاء في المخطوط هنا «في امرها» فانه اوضح.
(٦) جاء «وواقفة» في «الفرق» : (بدر ص ٨٧ ، الكوثري ص ٦٤ ، عبد الحميد ص ١٠٨).
(٧) «المسلمة منهم» اوضح من «المسلمة» كما جاء في الفرق (بدر ص ٨٧ ، الكوثري ص ٦٤ ، عبد الحميد ص ١٠٨).
(٨) في المخطوط : النبية ـ ربما المقصود : النقية او البعثة.
(٩) «كما يجوز للرجل ... دار التفيّة» غير وارد في الفرق (ط. بدر ص ٨٧ ، الكوثري ٦٤ ، عبد الحميد ص ١٠٨).
(١٠) جاء «نصلي» وهذا خطأ.