الأربعة : وربما يتمسّك في نفيها بالأفعال العبثية ، ولكنّه استدلال باطل ، لأنّ المنتفي فيها هو الغايات العقلائية ، لا الغايات المسانخة للأفعال الجزافية.
فإذا حصل التصديق بفائدة الفعل فتارة تجدها النفس ملائمة لطبعها فتشتاق إليه لأجل الفائدة وكثرة الحاجة ، يعقبها تجمّع (١) وتصميم من قبل النفس فتحرك الأعضاء نحو الفعل.
وأمّا إذا لم تجده النفس ملائما لطبعها فلا تتحرك نحوه ، لكن لو حكم العقل بصلاح الفعل فتعزم بلا اشتياق ، كشرب الدواء المرّ ، أو قطع اليد الفاسدة.
وبهذا يعلم أنّ الشوق ليس من مبادئ الاختيار والإرادة ، على وجه الاطلاق فالأوامر الصوريّة والحقيقية بما أنّها من الأفعال الاختيارية رهن سبق أمور منها :
التصور والتصديق بالفائدة والشوق ، والتصميم والجزم ، فالبعث ، غير أنّهما يختلفان في الغاية.
توضيحه : أنّه لا فرق بين الأوامر الامتحانية في أنّ الهيئة في كلا الموردين مستعملة في البعث نحو الشيء وإنّما الاختلاف
__________________
(١). الجمع بمعنى العزم ، والتجمّع الحالة الخاصة في النفس يستتبعه تحريك العضلات لا محالة.