الاختيار ، لأنّ الفاعل بإرادته واختياره يوجب وجود المعلول ويحتّم ثبوته ، والوجوب والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، وعلى ذلك فالفاعل فاعل موجب (بالكسر) لا فاعل موجب (بالفتح).
وإن شئت قلت : إنّ مفاد القاعدة هو أنّ المعلول لا يتحقّق إلّا بسدّ جميع أبواب العدم عليه ، ولا يسدّه إلّا الفاعل ، فهو لو كان فاعلا مضطرّا يسدّه بالاضطرار ، ولو كان فاعلا مختارا يسدّه كذلك ، فلا صلة بين القاعدة ونفي الاختيار.
تنبيه :
وربّما يتصوّر أنّ القاعدة مبنيّة على القول بامتناع الترجيح بلا مرجّح وعدمه ، فاذا قلنا بالأوّل فالقاعدة تامّة وإلّا فلا.
يلاحظ عليه : أوّلا : أنّ قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجّح ، من الأوّليات التي لا يشك فيها ذو مسكة ، لأنّ مآل تجويزه هو جواز الترجح بلا مرجّح والمعلول بلا علّته وهو باطل بالضرورة.
وجه ذلك لو افترضنا أنّ بين يديك رغيفين أو أمام الهارب طريقين ، فكما أنّ أصل الأكل والهرب يحتاج إلى علّة ، فهكذا