التقية في الفقه الحنبلي
صرّح ابن قدامة الحنبلي (ت / ٦٢٠ ه) بإباحة التقية في حالات الإكراه ، وقال في تبرير إباحة فعل المكرَه : «وإنّما ابيح له فعل المكرَه عليه ، دفعاً لما يتوعّده (المكرِه) به من العقوبة فيما بعد» (١).
ومن التقيّة في الفقه الحنبلي ، الإكراه على كلمة الكفر. وقد صرّح بذلك مفسّرو الحنابلة كابن الجوزي (ت / ٥٩٧ ه) في زاد المسير ، فقد نصّ على جواز الكفر تقية عند الإكراه على الكفر.
أمّا الاكراه المبيح لذلك عند أحمد بن حنبل (ت / ٢٤١ ه) في أصحّ قوليه ، أنّه يخاف على نفسه ، أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل (٢).
وعند ابن قدامة : إن من اكرِه على كلمة الكفر فأتى بها تقيّة لا يحكم بردّته ، قال : «وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» ثمّ استدلّ بالكتاب العزيز ، والسنّة المطهّرة على صحّة ما ذهب إليه.
__________________
(١) المغني / ابن قدامة ٢٦٢ : ٨.
(٢) زاد المسير / ابن الجوزي ٦٩٦ : ٤.