التقيّة في الفقه الشافعي
تصحّ التقيّة عند الإمام الشافعي (ت / ٢٠٤ ه) في الامور التي يباح للمكرَه التكلّم بها ، أو فعلها مع كونها محرّمة شرعاً.
من ذلك التلفّظ بكلمة الكفر ، مع اطمئنان القلب بالإيمان ، ذلك لأنّ قول المكره عند الشافعي كما لم يقل في الحكم ، وقد أطلق القول فيه ، حتى اختار عدم ثبوت يمين المكرَه عليه ، واحتج له بما ورد في الكتاب العزيز ، والسنّة المطهّرة ، ونسب القول بهذا إلى عطاء بن أبي رباح (ت / ١١٤ ه) أحد أعلام التابعين (١).
وقال الكيا الهراسي الشافعي (ت / ٥٠٤ ه) عمّن يكفر بالله تعالى مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان : «إنّ حكم الردّة لا يلزمه ... إنّ المشرّع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر ... واستدلّ به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المُكرَه ، وعتاقه ، وكل قول حُمل عليه بباطل ، نظراً لما فيه من حفظ حقّه عليه ، كما امتنع الحكم بنفوذ ردّته حفظاً على دينه» (٢).
__________________
(١) أحكام القرآن / الإمام الشافعي ١١٤ : ٢ ١١٥.
(٢) أحكام القرآن / الكيا الهراسي ٢٤٦ : ٣.