من المؤمن أبداً ، لأنّ المؤمنين إخوة ، والمؤمن مرآة المؤمن ، وإنّما تكون من الإنسان الظالم الذي لا يؤتمن جانبه.
٨ ـ ما رواه ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ ه) في أحكام القرآن حول إرسال النبيّ (ص) جماعة من الصحابة لقتل كعب بن الأشرف الطائي في السنة الثالثة من الهجرة ، وكان فيهم محمّد بن مسلمة (ت / ٤٣ ه) ، وكيف انّ ابن مسلمة وأصحابه قد استأذنوا النبيّ (ص) في أن ينالوا منه (ص) ، فقالوا : «يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك؟» (١) فأذن لهم بذلك ، وهكذا مكّنهم الله تعالى على قتله بعد أن تظاهروا لكعب تقية وبإذن النبيّ (ص) بأنّهم كرهوا دينه.
٩ ـ الحديث المخرج في كتب الطرفين ، وهو من قوله (ص) : «لا ضرر ولا ضرار» وفي لفظ آخر : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٢).
وهذه القاعدة ، أعني : قاعدة نفي الضرر ، قد تفرّعت منها قواعد كثيرة ، نصّ عليها ابن نجيم الحنفي (ت / ٩٧٠ ه) ، وقد ذكر في كلّ منها مسائل شتّى ، ومنها المسائل المحتمل فيها وقوع الضرر ، أو المتيقّن عند الإكراه ، وسيأتي كلامهُ في الفصل الأخير عند الحديث عن التقية في فقه الأحناف.
__________________
(١) أحكام القرآن / ابن العربي ١٢٥٧ : ٢.
(٢) ورد اللفظ الأوّل في مسند أحمد ٣١٣ : ١ ، وسنن ابن ماجة ٧٨٤ : ٢ في الأحاديث : ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ و ٢٣٤٢ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٦٩ : ٦ و ٧٠ و ٤٥٧ ، و ١٣ : ١٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ٨١ : ٢ و ٣٠٢ : ١١ ، وسنن الدارقطني ٧٧ : ٣ ، ومستدرك الحاكم ٥٨ : ٢ ، ومجمع الزوائد للهيثمي ١١٠ : ٤ ، وكنز العمّال ٥٩ : ٤ / ٩٤٩٨ ، وحلية الأولياء ٧٦ : ٩ ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٢٥ : ٦.
وورد اللفظ الثاني في نصب الراية للزيلعي ٣٨٤ : ٤ و ٣٨٦ ، وارواء الغليل للألباني ٤١١ : ٣ ، ورواه من الشيعة : الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٢٤٣ : ٤ حديث ٧٧٧ ، والاحسائي في عوالي اللآلي ٣٨٣ : ١.