التقية في الفقه المالكي
ذكر الإمام مالك بن أنس (ت / ٢٧٩ ه) في المدوّنة الكبرى عدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية ، محتجّاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود : «ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلا كنت متكلّماً به» (١).
ولا شكّ أنّ الاحتجاج بهذا القول يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الإكراه ، ولو تمّ بسوطين.
كما أفتى ابن عبد البرّ النمري القرطبي المالكي (ت / ٤٦٣ ه) بعدم وقوع عتق وطلاق المكره (٢) ولو كانت التقية لا تجوز في العتق والطلاق عند الإكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.
كما ذهب علماء المالكية إلى جواز التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه تقية على النفس من التلف ، مع وجوب اطمئنان القلب بالإيمان.
فقد ذكر ابن العربي المالكي (ت / ٥٤٣ ه) انّ من يكفر تقية وقلبه مطمئن
__________________
(١) المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٢٩ : ٣ كتاب الإيمان بالطلاق وطلاق المريض ، تحت عنوان : (ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبد البر : ٥٠٣.