بالإيمان ، لا تجري عليه أحكام المرتد ، لعذره في الدنيا ، مع المغفرة في الآخرة ، ثمّ صرّح بعدم الخلاف في ذلك.
ومن الامور التي تصحّ فيها التقيّة عند الإكراه : الزنا ، فيجوز الاقدام عليه ولا حدّ على من اكرِه عليه.
كما صرّح بأنّ الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشيء ، محتجّاً بالحديث المشهور : «رفع عن امّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، ويستثنى من ذلك ما خرج بدليل معتبر ، كالإكراه على القتل. فإذا اكره المرء على القتل فقتل ، يُقتل.
ثمّ ذكر اختلاف المالكية في الإكراه على اليمين ، هل تصحّ التقية فيه؟ أو لا تصحّ ، واختار الأوّل (١).
وذكر ابن جزي المالكي (ت / ٧٤١ ه) جواز التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.
امّا السجود للصنم ، فقد صرّح بجوازه عند الجمهور ، قال : ومنعه بعضهم.
ثمّ قال : «قال مالك : لا يلزم المكره يمين ، ولا طلاق ، ولا عتق ، ولا شيء فيما بينه وبين الله ، ويلزمه ما كان من حقوق الناس ، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد ، أو أخذ ماله» (٢).
وهذا القول يعني انّ الإمام مالكاً كان يرى التقية في جميع العبادات لأنّها
__________________
(١) أحكام القرآن / ابن العربي ١١٧٧ : ٣ / ١١٨٢.
(٢) تفسير ابن جزي : ٣٦٦.