الظاهر الذي تسوغ فيه التقية شرعاً.
على أنّ هناك بعض الحالات وإن لم تتعلق بأفعال القلوب إلا أنّ التقية فيها لا تصحّ أيضاً وهذا ما سيتّضح من تقسيمهم الإكراه على قسمين وهما :
أقسام الإكراه :
القسم الأوّل : الإكراه على الكلام :
وهذا القسم من الإكراه لا يجب به شيء عندهم مع مخافة الضرر ، فكلّما اكره المسلم على كلام فله ذلك ، وقد ضربوا له أمثلة عديدة ، منها : التلفّظ بكلمة الكفر.
ومنها : طلاق المكره ، ونحو ذلك.
القسم الثاني : الإكراه على الفعل.
وهذا القسم على نحوين :
أحدهما : إكراه تسوغ معه التقية حال الاضطرار ، ومن أمثلته : الإكراه على القيام عند مجيء الحاكم الظالم ، بما يدل ظاهره على الاحترام ، أو الإكراه على شرب الخمرة ، وأكل لحم الخنزير وغيرها من موارد الإكراه التي تصحّ فيها التقية فعلاً لا قولاً.
والآخر : إكراه لا تسوغ معه التقية مهما بلغت درجة الإكراه ، ومثلوا له بالإكراه على قتل المسلم بغير حقّ ، فعلى المُكرَه ان يمتنع ولو أدّى إلى قتله فليس له أن يقتل ، ولو قتَل بذريعة التقية ، فلولي الدم القِصاص ، وهذا من المتّفق عليه بين سائر فقهاء الشيعة الإمامية ، ولم يُفتِ فقهاء أهل السُنّة