بخلاف ذلك (١).
التقية في الاصطلاح :
لا يختلف تعريف التقية عند أهل السُّنّة عن تعريفها عند الشيعة الإمامية لا في قليل ولا في كثير إلا من حيث فنّية التعبير وصياغة الألفاظ في تصوير المعنى الاصطلاحي للتقية ، وهذا إن دلّ على شيء إنّما يدل على اتّفاقهم من حيث المبدأ على أنّ التقية ليست كذباً ، ولا نفاقاً ، ولا خداعاً للآخرين.
فقد عرّفها السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ ه) بقوله : «والتقية : أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره ، وإن كان يضمر خلافه» (٢).
وعرّفها ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ ه) بقوله : «التقية : الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير» (٣).
وقال الآلوسي الحنبلي الوهابي (ت / ١٢٧٠ ه) في تفسير قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (٤) : «وعرّفوها (أي : التقية) بمحافظة النفس أو العرض ، أو المال من شر الأعداء».
ثمّ بيّن المراد من العدوّ فقال :
«والعدو قسمان :
الأول : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم.
__________________
(١) لسان العرب / ابن منظور ٤٠١ : ١٥.
(٢) المبسوط / السرخسي ٤٥ : ٢٤.
(٣) فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني ١٣٦ : ١٢.
(٤) آل عمران ٢٨ : ٣.