وتصحّ التقيّة عند الرازي الشافعي (ت / ٦٠٦ ه) في شرب الخمرة ، وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير ، وتجب التقية إذا كان الإكراه عليها بالسيف ، لأنّ الحفاظ على الحياة واجب ، للنهي الوارد في القرآن الكريم عن القاء النفس إلى التهلكة.
والمباح عند الفخر الرازي هو النطق بكلمة الكفر ، ولا يجب عليه النطق ، وإنّما يباح ، والحرام هو القتل ، وإن قتل المكرَه ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص (١) أمّا القول الآخر فلا يجب. والظاهر ، بل المتيقّن من كلام فقهاء الشافعية ومفسّريهم انّ القول الأوّل أصحّ ، وهو القول الذي عليه الفُتيا عندهم.
على أنّ الرازي لم يقيّد ما ذكره من التقية بحالة بكون الإكراه من كافر لمسلم ، بل جوّزه فيما لو حصل من مسلم لآخر ناسباً ذلك القول إلى الإمام الشافعي (٢).
كما قال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / ٨٥٢ ه) برخصة التقية عند الإكراه على تلفّظ كلمة الكفر (٣) ، وقد مرّ في الفصل الأوّل ترخيص ذلك للمكرَه من قِبل الكثيرين من مفسّري الشافعية ولا حاجة إلى إعادة أقوالهم.
وعند النووي الشافعي (ت / ٦٧٦ ه) لو حلف إنسان بالله تعالى كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً عليه ، ذلك لأنّ «يمين المكره غير لازمة عند مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأكثر العلماء ... وأمّا المكرَه ، فلا تصحّ يمينه لِمَا
__________________
(١) التفسير الكبير / الرازي ١٢١ : ٢٠.
(٢) م. ن ١٤ : ٨.
(٣) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ٢٦٣ : ١٢.