روى واثلة بن الأسقع ، وأبو امامة (رضي الله عنهما) أنّ رسول الله (ص) قال : ليس على مقهور يمين» (١).
ونفى النووي القطع بحقّ السارق عند الإكراه على السرقة ، كما حكم بعدم ردّة المكره على الكفر (٢).
وقد علّق الشربيني الشافعي (ت / ٩٧٧ ه) على قول النووي بعد أن استدل بالآية الكريمة من قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فقال : «لا يكون مرتدّاً ، لأنّ الإيمان كان موجوداً قبل الإكراه ، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لِمَا اكرِه عليه ، كما لو اكرِه على الطلاق ، فإنّ العصمة كانت موجودة قبل الإكراه ، فإذا لم يحصل منه اختيار لما اكرِهَ عليه ، لم يقع عليه طلاق» (٣).
أمّا لو اكرِه رجل على قتل المسلم بغير حقّ فقتله ، قال النووي الشافعي في المجموع بعد أن أوجب القود على المكرِه : «وأمّا المكرَه بالفتح ففيه قولان :
أحدهما : لا يجب عليه القود ، لأنّه قتله للدفع عن نفسه ، فلم يجب عليه القود ، كما لو قصده رجل ليقتله للدفع عن نفسه» (٤)!
وهذا القول ، وكل قول أسقط القصاص عن القاتل كرهاً هو في غاية الصراحة بجواز التقية في الدماء ، التي سبق إليها أبو يوسف فأسقط
__________________
(١) المجموع شرح المهذّب / النووي ٣ : ١٨.
(٢) منهاج الطالبين / النووي ١٣٧ : ٤ و ١٧٤.
(٣) مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني ١٣٧ : ٤ مطبوع بحاشية منهاج الطالبين.
(٤) المجموع شرح المهذّب / النووي ٣٩١ : ١٨.