القصاص من الجميع القاتل والآمر بالقتل!
ومن التقية في الفقه الشافعي ، سقوط الحدّ عمّن تزني كرهاً ، كما صرّح به الإمام الشافعي.
قال : «إذا استكرَه الرجل المرأة أُقيم عليه الحدّ ، ولم يقم عليها ، لأنّها مستكرهة» (١).
ولو كانت التقية محرّمة في حالة الإكراه على الزنا مطلقاً ، لأوجب الحدّ على من تزني كرهاً ، كما أوجبه على من يكرهها عليه.
ومن موارد التقية أيضاً ، ما صرّح به السيوطي الشافعي (ت / ٩١١ ه) من جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه ، ونقل عن بعضهم بأنّ الأفضل هو التلفّظ صيانة للنفس. ثمّ ذكر موارد اخرى جوّز فيها التقية عند الإكراه.
منها : السرقة ، وشرب الخمرة ، وشرب البول ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وإتلاف مال الغير ، وأكل طعام الغير ، وشهادة الزور إن كانت في إتلاف الأموال والإفطار في شهر رمضان ، وترك الصلاة المفروضة ، والزنا على قول.
وباختصار : إنّ كلّ ما يسقط بالتوبة الخالصة لله تعالى يسقط بالإكراه ، على حد تعبيره (٢).
ثمّ بيّن بعد تلك الامور التي جوّز فيها التقية عدم اشتراط كون الإكراه عليها بالقتل أو الوعيد المتلف للأعضاء وما شابه ذلك من الإكراهات
__________________
(١) الام / الإمام الشافعي ١٥٥ : ٦.
(٢) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : ٢٠٧ ٢٠٨.