ومنها : لو اكرهت المرأة على الجماع ، فلا كفّارة عليها في الفقه الحنبلي ، رواية واحدة ، وعليها القضاء (١).
ومنها : الإكراه على الطلاق ، فلو اكرِه الرجل على طلاق زوجته ، لم يلزمه ، ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في عدم صحّة طلاق المكرَه ، وهذا هو المروي كما صرّح به ابن قدامة عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة قال : «وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن ، وجابر بن زيد ، وشريح ، وعطاء ، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيّوب السختياني ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد.
وأجازه أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، لأنّه طلاق من مكلّف في محلّ يملكه ، فينفذ كطلاق غير المكره».
ثمّ احتجّ للأوّل بحديث : «وضع عن امّتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه» (٢).
ومن هنا يتبيّن انّ التقية في الزنا تسقط الحدّ عن المرأة ، ولا مخالف فيه ، وللمرأة أن تتقي لو اكرهت على الجماع ، ولا كفّارة عليها ، كما أنّ التقية تصحّ عند الإكراه على الطلاق في الفقه الحنبلي وإن كان لا يلزم المكره طلاقاً ، أمّا الذي ألزمه الطلاق ، فلم يمنع من التقية فيه أيضاً.
ويدخل في التقيّة لدى الحنابلة الأكل من الميتة ، وسائر المحرّمات الاخرى
__________________
(١) المغني ٦٢ : ٣ مسألة : ٢٠٥٥.
(٢) م. ن ٢٦٠ : ٨ مسألة : ٥٨٤٦.