باقية ولكن يشك بمجيء الملاك لهذه المرتبة حين زوال المترتبة الشديدة.
الرابع ان يشك بعد زوال المرتبة الشديدة بوجود الملاك لهذه المرتبة الضعيفة قبل زوال الشديدة اى هل يكون ملاك الاستحباب موجودا فى زمان الايجاب ام لا ولا يخفى ان اتيان المثال بالايجاب والاستحباب كان على طبق كلام المصنف اى قال كما اذا شك فى الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب.
قال صاحب الكفاية لا يصح استصحاب الكلى فى كل هذه الاقسام الاربعة لعدم الاتحاد بين قضية المتيقنة والمشكوكة واما شيخنا الاستاد فقد قال إنّه يصح استصحاب الكلى فى القسم الثالث والرابع من هذه الاقسام وقد اشكل فى المتن على المصنف بقوله لا يقال ان الامر وان كان كما ذكر الخ.
حاصل هذا الاشكال انه لا فرق بين الايجاب والاستحباب الا بالشدة والضعف اى المراد من الايجاب هو الطلب الشديد والمراد من الاستحباب هو الطلب الضعيف اذا زال الايجاب بقى الاستحباب وكذا الحرمة والكراهة اذا زال الطلب الشديد اى الحرمة بقى الطلب الضعيف اى الكراهة فالايجاب والاستحباب شىء واحد وهذا الشيء الواحد اما قوى واما ضعيف فالايجاب كالسواد الشديد والاستحباب كالسواد الضعيف فاذا زال الايجاب بقي الضعيف اى الاستحباب.
فيصح استصحاب الكلى اى الطلب فانه موجود فى ضمن القوى اى الوجوب فيشك فى وجوده فى ضمن الضعيف اى الاستحباب فيستصحب هذا الكلى اى الطلب لاتحاد القضية المشكوة والمتيقنة