فالتخيير انما يكون ابتداء ولم يحمل فى هذه المسألة : المطلق على المقيد اى لم تقيد الاخبار المطلقة بهذه الاخبار المقيدة لكن العقل يحكم بالرجوع الى الراجح واما بعضهم من اوجب الترجيح بالاخبار المرجحات لكن الشيخ اعلى الله مقامه تعدى من المرجحات المنصوصة اى اخذ المرجحات من القواعد واما غيره فاخذوا المرجحات المنصوصة اعنى المرجح الجهتى والمضموني والسندى.
واما المصنف فيقول ان التخيير انما يكون ابتداء ولم يقبل المرجحات المنصوصة فضلا عن غيرها.
قوله فالتحقيق ان يقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوبة فى الاخبار هو المقبولة والمرفوعة الخ.
اى يقول المصنف ان التخيير فى الخبرين المتعارضين انما يكون ابتداء فالمجتهد مخير فى مقام الفتوى بكل منهما وكذا اختار الكلينى هنا التخيير واما المشهور فيقولون انه لا يصح التخيير ابتداء اى ان كان المرجح موجودا فيقدم ويعمل به.
واما المصنف فيقول ان الترجيح لم يكن واجبا فلا بد من ان يبين سبب عدم التقييد والترجيح فى المطلقات لان المشهور هو تقييدها بعبارة شيخنا الاستاد گوش هاى مردم پر شده كه مطلقات بسبب مرجحات تقييد مى شود.
فيقول المصنف ان دليل التقييد هو المقبولة والمرفوعة فلا بد من البحث فى اطرافهما ويعلم عدم صلاحيتهما للترجيح والتقييد.