تحصيل العلم بعدم الامارة المعتبرة فهذا رجوع الجاهل الى العالم فلا فرق فى الرجوع الى المجتهد فى المسألة الاصولية الشرعية من حيث تحصيل وجودها او عدمها فالرجوع اليه فى هذا المورد انما يكون فى هذه المسألة من حيث تحصيل عدمها.
فظهر من البيان المذكور ان الرجوع الى المجتهد لم يكن للتخيير او البراءة بل كان الرجوع اليه فى المسألة الاصولية الشرعية لكن عدما : فاذا ثبت لهذا المقلد عدم الامارة الشرعية فالمرجع له هو حكم العقل من البراءة او التخيير او الاحتياط فيحكم هذا المقلد بما استقل به عقله ولو كان على خلاف ما ذهب اليه مجتهده.
قوله : ولا اشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او العلمى مفتوحا الخ.
قد تقدم البحث فى عمل المجتهد المطلق باجتهاده وكذا رجوع الغير اليه الآن يبحث فى قضاوته.
واعلم ان الاصل عدم ثبوت منصب القضاء الا للنبى (صلىاللهعليهوآله) والامام (عليهالسلام).
واما قضاوة حاكم الشرع انما يثبت بروايتين إحداهما حسنة ابى خديجة وفيها اجعلوا بينكم رجلا وقد عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا وثانيتهما مقبولة ابن حنظلة وفيها انظروا الى رجل منكم ممن قد روى حديثنا ونظر حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل فانما بحكم الله استخف.