فلم يكن من مبحث الاصول بل كان هذا المبحث من الاصول العقلائية كاصالة عدم الخطاء واصالة عدم النسيان وكذا البحث من جهة الصحة واما اصالة الظهور فهى من المباحث الاصولية مثلا اذا كان الوضوء حرجيا فهو ظاهر فى عدم الصحة.
قوله : فصل التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا الخ.
أى اذا ثبت التعارض بين الدليلين فهل يتساقطان ام يثبت البقاء على التحيّر.
فيحتاج جواب هذا الى بيان الجملة المتعرضة وهى ان الحجية الخبر هل تكون من باب الطريقية ام من باب السببية فالحق عند العدلية هو الطريقية لان السببية مستلزمة للتصويب وهو باطل عندهم ولكن غير العدلية فيقولون بالسببية واستدلوا بان دين الاسلام لم يكن جامدا بل يتغير بمقتضى الزمان كما ان لباس الناس كان سابقا من القطنة فتغير الى الكتان والحرير وكذا اهل الهيئة لم يكونوا قائلين بحركة الارض الآن يقولون بحركتها وكذا المسلمون يقبلون حركتها لان دين الاسلام لم يكن جامدا واما المسيحى فلم يقبلوا حركة الارض لان دينهم كان جامدا قد حكى ان الشخص المسيحى قبل حركتها فقتلوه واما الدين الاسلامى فلم يكن جامدا كالدين المسيحى بل يتغير لاجل المصلحة والمفسدة : فما ذكر دليل للقائلين بان حجية الخبر من باب السببية.
وقد ذكر ان حجية الخبر عند العدلية انما تكون من باب