قال صاحب الكفاية ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهمالسلام كما ترى الخ.
اى لم تكن اخبارهم (ع) للنسخ للزوم كثرته وقال المصنف فيما بعده لم يكن بأس بتخصيص عمومات الكتاب والسنة بهذه الاخبار ويستكشف بالتخصيص المذكور ان مورد الاخبار الصادرة عن الائمة (ع) خارج عن العام واقعا وان كان داخلا فيه ظاهرا فيصح النسخ بالنظر الى الحكم الظاهرى فكان بمعنى رفع اليد بهذه الاخبار عن ظهور عمومات الكتاب والسنة اى كانت هذه العمومات ظاهرة فى الاستمرار والدوام فيرفع اليد عنها لاجل الاخبار المذكورة.
الثمرة بين التخصيص والنسخ مثلا اذا قيل اكرم العلماء وقيل بعد هذا اكرم الفقهاء وجب اكرام فقهاء من حين الامر بالعام الى الابد واما فى صورة النسخ فيجب اكرام فقهاء من حين الامر به وايضا ان النسخ انما كان بالنسبة الى الازمان اى يرفع الحكم السابق من حين ورود الناسخ واما التخصيص انما كان بالنسبة الى الافراد فيرفع الحكم بالنسبة الى بعض الافراد من اول الامر.
قوله فصل لا اشكال فى تعيين الاظهر لو كان فى البين اذا كان التعارض بين الاثنين الخ.
ويبحث فى هذا الفصل عن انقلاب النسبة اى هل يجوز ام لا ولا يصح هذا الانقلاب عند المصنف توضيح هذا البحث يحتاج