قوله السابع لا شبهة فى ان قضية اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل الخ.
الغرض من عقد هذا التنبيه هو البحث عن حجية الاصل المثبت اى هل يثبت بالاستصحاب اللوازم العقلية والعادية وكذا هل يثبت به الآثار الشرعية التى كانت بتوسط الآثار العادية بعبارة اخرى هل تكون الاصول المثبتة حجة ام لا.
ويبحث اولا ان العمدة فى حجية هى الاخبار فليرجع اليها وليتأمل فيها فلا بد ان يتصور فى قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولا يخفى ان متعلق النهى هو الشيء المبغوض ومتعلق الامر هو الشيء المحبوب فيبحث فى المقام من كلمة لا تنقض اى هل يكون متعلقها الشيء المبغوض ام يكون شيئا آخرا فيسأل عن الداعى اى ما الداعى الى النهى وهل يكون الداعى مبغوضية المتعلق ام يكون شيئا آخرا قال المصنف ان الداعى هو الحكم المماثل فالداعى الى قوله (ع) لا تنقض اليقين هو الحكم المماثل اى اثباته للمستصحب او يكون الداعى حجية اليقين فى مرتبة البقاء وكان حجيته فى المرتبة الاولى ذاتية وكانت فى المرتبة الثانية مجعولة بجعل الشارع اى اذا الشك فى البقاء فيقول الشارع لا تنقض اليقين اى انه حجة.
وقال شيخنا الاستاد ان كون الداعي حجية اليقين هو اولى من ان يكون اثبات الحكم المماثل لان المستصحب ان كان موضوعا فلم يكن قابلا للجعل ولكن المراد من لا تنقض على قول الشيخ وقول صاحب الكفاية «قدسسرهما» هو جعل الحكم