الاكثر فانه يجرى حينئذ استصحاب عدم جزئية المشكوك بلا مانع.
واما القسم الثالث من الاحكام الوضعية فيجرى الاستصحاب فيه لانه مجعول مستقل كالحكم التكليفي أى قد ذكر ان الحجية والقضاوة والولاية من المجعولات الشرعية بالاستقلال.
فى تنبيهات الاستصحاب
فى تنبيهات الاستصحاب قوله : ثم ان هاهنا تنبيهات الاول انه يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك واليقين الخ.
ولا يخفى ان الاستصحاب حجة عند المصنف مطلقا أى سواء كان الشك فى المقتضى ام الرافع واما الشيخ فقائل بالتفصيل وهو ان كان الشك فى الرافع فالاستصحاب حجة واما اذا كان الشك فى المقتضى فلم يكن حجة قد ذكر المصنف فى هذه التنبيهات احكام الاستصحاب وذكر الشيخ هذه التنبيهات فى الرسائل ولكن لم يذكر التنبيه الاول فى سلسلة التنبيهات بل ذكره قبل ادلة الاستصحاب.
والمصنف ذكرها بهذا الترتيب المذكور اى قوام الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك فى البقاء واما ان كان شك فى الحدوث فهذا قاعدة اليقين لا الاستصحاب فيبحث انه هل يعتبر ان يكون اليقين والشك فعليا ام يكفى كونهما تقديريا قال المصنف انه يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك واليقين لانه يعلم من عنوان لسان الادلة فعليتهما أى عنوان الادلة ظاهر فى فعليتهما والمراد من الشك التقديري ان المتكلم لو التفت لشك لكن غفل فلا يكون له الشك الفعلى فلا استصحاب مع الغفلة عن الشك.