حكما تكليفيا فكونه مجعولا بالتبع كاف فى صحة الاستصحاب.
لكن يرد الاشكال فيه بان الجزء موجود فى ضمن الكل والامر انما يتعلق على الكل فهو المستصحب اى وان صح استصحاب هذا الجزء المجعول بالتبع الا انه لا تصل النوبة الى جريانه فيه لوجود اصل الحاكم وهو استصحاب الكل أى الحكم التكليفي.
وقد ذكر فى باب الاقل والاكثر انه يستصحب عدم وجوب الاكثر واشكل عليه بانه يعارض باستصحاب عدم وجوب الاقل فيصح استصحاب عدم الاقل لكن مع وجود الاصل السببى لا تصل النوبة الى الاصل المسببى الا اذا وجد الاشكال على الاصل السببى فيصح الاصل المسببى.
الحاصل انه اذا صح استصحاب نفس المأمور به والكل فلا تصل النوبة الى استصحاب الجزء لان الكل سبب ومنشأ الانتزاع ومع الاصل السببى فلا تصل النوبة الى الاصل المسببى وقال بعد هذا فافهم هذا اشارة الى انه لو وجد المانع على الاصل السببى بعبارة شيخنا الاستاد اگر اصل سببى خراب شد نوبت باصل مسببى مى رسد اى ربما لا يجرى الاصل فى منشأ الانتزاع لمعارضته باصالة عدم الجزئية.
وكذا الحكم فى الاقل والاكثر اى الاصل عدم وجوب الاكثر لكن اذا كان استصحاب عدم وجوب الاقل معارضا لاستصحاب عدم وجوب الاكثر فلا تجرى اصالة عدم الاكثر.
الحاصل ان الاستصحاب يجرى فى المجعول التبعى اذا كان للاصل السببى معارضا يمنع عن جريانه مثلا اذا كان استصحاب عدم وجوب الاقل نفسيا فهو مانع عن استصحاب عدم وجوب