واما اذا كان الخبر ضعيفا فلم يثبت اصل الصدور وهذا بيان لاستدلال الشيخ على تقديم المرجح الصدورى على الجهتى.
واجاب المصنف بقوله وفيه مضافا الى ما عرفت اعنى ما ذكر فى قوله ان قلت هذا اشكال على الشيخ وحاصله انه اذا تعبدنا بصدور الخبرين صار كل منهما حجة ولكن يحمل صدور الخبر الموافق للقوم على تقية فيقدم المرجح الجهتى نظير جمع الدلالى.
فاجيب بقوله قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل احد الخبرين على التقية اى قياس هذا المورد على الجمع الدلالى قياس مع الفارق لان مورد هذا الجمع ما لا ينتفى فيه جانب مقابل مثلا اذا حمل العام على الخاص اى قدم الخاص على العام فلم ينتفى العام بالكلية بل تضيق دائرته ولكن ان حمل هنا الخبر الموافق على التقية فينتفى هذا الخبر بالكلية وهذا اشارة الى الاشكال الاول على الشيخ واشار الى الاشكال الثانى عليه بقوله ان حديث فرعية جهة الصدور على اصله الخ.
اى قال الشيخ ان جهة الصدور متفرعة على اصل الصدور فاذا لم يثبت اصله فلا وجه لجهته فقال المصنف انا سلمنا فرعية جهة الصدور على اصله اذا لم يكن المرجح الجهتى من مرجحات اصل الصدور واما اذا كان هذا المرجح من مرجحات اصل الصدور فلم تصح فرعية جهة الصدور على اصله بل كان هذا المرجح الجهتى فى مقابل مرجح الصدورى واشار الى هذا الاشكال الثانى بقوله واما اذا كان من مرجحاته باحد المناطين الخ.
اى يقول المصنف ان المرجح الجهتى يصير من المرجح