الصدورى ولا يضر الاضعفية فى تقديمه.
قوله قلت لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجود حمل احدهما المعين على التقية الخ.
هذا جواب الاشكال اى ان قياس المرجح الجهتى بالمرجح الدلالى قياس مع الفارق لان المرجح الدلالى لم يكن مستلزما لالغاء جانب المقابل مثلا ترجيح الخاص على العام لا يوجب الغاء العام بالكلية لكن تضيق دائرته اى يقل افراده واما المرجح الجهتى فهو مستلزم لالغاء طرف المقابل بالكلية مثلا اذا رجح الخبر المخالف للعامة على موافقها سقط هذا الخبر الموافق عن الحجية بالكلية فلا يصح التشبيه المرجح الجهتى بالمرجح الدلالى.
ولا يخفى ان مورد المرجح الجهتى هو تساوى الخبرين من حيث الصدور واما ما وجب فيه التعبد بصدور احدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح لان جهة الصدور فرع اصل الصدور واما اذا كان الخبر الموافق للعامة الارجح صدورا والمخالف للعامة الاضعف صدورا فلم يثبت اصل صدور هذا الخبر الاضعف فضلا عن جهة الصدور.
قوله وانتهى موضع الحاجة من كلامه وزيد فى علو مقامه وفيه مضافا الى ما عرفت الخ.
اى قد ذكر ان الشيخ يقدم المرجح الصدورى على الجهتى مثلا اذا وجب التعبد بصدور احدهما المعين فلا وجه لاعمال المرجح الجهتى اى كان هذا الخبر ضعيفا فلا يثبت صدوره فلا وجه لترجيحه بالجهة لان جهة الصدور متفرع على اصل الصدور