الموضوع بعد الموت.
فان قلت ان الرأى متعلق على الروح وهو باق الى يوم القيامة فالرأى باق اليه كما قال امير المؤمنين (ع) خلق الانسان للبقاء لا للفناء فثبت بقاء الرأى ببقاء الروح.
قلت سلمنا بقاء الروح بالدقة العقلية واما عرفا فلم يكن باقيا اى يقول العرف اذا مات الانسان فات وقد ذكر فى باب الاستصحاب ان بقاء الموضوع شرط عرفا فبعد الموت لم يكن الموضوع باقيا عند العرف واما بالدقة العقلية فسلمنا ان الروح مجرد والجسم مادى والمجرد غير المادي فلا يذهب المجرد بذهاب المادي.
وقال بعض ان الروح باق بعد الموت كما ان النجاسة وجواز النظر اليه باقيان بعده مثلا مات شخص وكان بدنه نجسا قبل الموت وشك بعده فيستصحب النجاسة وكذا نظر زوجته الى بدنه كان جائزا فى حال حياته وكذا يستصحب جوازه بعد الموت.
فاجاب المصنف بانهما من عوارض الجسم فهما باقيان ببقائه واما الرأى فهو من عوارض الروح ويذهب بذهابه فالروح لم يكن باقيا عند العرف وكذا الرأى فثبت عدم بقاء الموضوع وعدم صحة الاستصحاب والظاهر ان المراد من الموضوع فى مقام البحث هو الرأى والفتوى والمراد من الحكم هو جواز تقليد الميت.
قوله لا يقال نعم الاعتقاد والرأى وان كان يزول بالموت لانعدام موضوعه الخ.
اى يقال ان حدوث الموضوع كاف فى صحة الاستصحاب