واما تقليد الغير من هذا المجتهد فلا اشكال فيه ايضا : اذا كان المجتهد انفتاحيا واما اذا كان انسداديا فجواز تقليد الغير عنه فى غاية الاشكال.
واعلم انه اذا كان باب العلم والعلمى عند المجتهد منسدا فالظن حجة عنده ولا يخفى ان حجية الظن حينئذ اما ان يكون من باب الحكومة واما ان يكون من باب الكشف والمراد من الحكومة ان يقول دليل الانسداد ان الامتثال الظنى واجب عليك لا الواقع اى ما وجب عليك الامتثال الواقعى واما المراد من الكشف فهو ان يكشف من مقدمات الانسداد ان الشارع جعل الظن حجة لك فى زمان انسداد بالعلم والعلمى.
فنرجع الى ما نحن فيه اى اذا كان المجتهد انسداديا فلم يجز تقليد الغير منه لان هذا المجتهد جاهل واما وجه جهله فان المراد من الاجتهاد هو استنباط الاحكام بالادلة فلا دليل للمجتهد الانسدادى.
ان قلت ان دليل الانسداد ثابت لهذا المجتهد فاقول ان مقدمات الانسداد تدل على حجية الظن لنفسه لا على غيره فيحتاج جواز تقليد الغير من هذا المجتهد الى الدليل الذى يدل على حجية هذا الظن للغير ايضا مثلا قام الاجماع على ان هذا الظن حجة للغير كحجيته للمجتهد الانسدادى او دلت مقدمات الانسداد على حجية الظن لهذا المجتهد ولمقلده ايضا.
فلا مجال لدعوى الاجماع فى هذا المورد لان مسئلة الانسداد من المستحدثات والمسألة المستحدثة ليست موردا للاجماع.
واما مقدمات الانسداد فلا تجرى فى هذا المقام بالنسبة الى مقلد هذا المجتهد لان من جملة مقدمات الانسداد بطلان التقليد