لصحة الاعمال السابقة ما ذكره بقوله وكذا الحال اذا كان بحسب الاجتهاد الاول مجرى الاستصحاب او البراءة النقلية الخ.
اى اذا كان الاجتهاد الاول بتوسط استصحاب الحكم السابق او بتوسط البراءة النقلية فظفر فى الاجتهاد الثانى على خلاف الاجتهاد الاول فالاعمال السابقة صحيحة اى الاجتهاد الاول صحيح وذكر نظيره فى مسئلة الاجزاء اى اذا ثبت حلية الشيء بتوسط كل شىء لك حلال فثبت الحكم المذكور وان كشف خلافه وكذا اذا ثبت الحكم بالاستصحاب وكشف خلافه فالحكم السابق صحيح.
ولا يخفى ان صحة الحكم السابق فيما ذكر انما يكون اذا ثبت الحكومة الواقعية لكل شىء لك حلال وكذا الاستصحاب اعنى اذا ثبت الحلية بهما فيحكم ان هذا الشيء حلال ولا يضر كشف الخلاف اى يكفى اثبات الحلية بكل شىء لك حلال وكذا بالاستصحاب وان لم يكن هذا الشيء فى الواقع حلالا فهذا مراد من الحكومة الواقعية للاستصحاب ولكل شىء لك حلال ولا يخفى ان التعبير المذكور كان من تقرير شيخنا الاستاد.
فثبت انه اذا كان الاجتهاد الاول باقامة الامارة من باب السببية والموضوعية او كان بتوسط الاستصحاب او البراءة النقلية فلا شك فى صحة الاعمال السابقة على وفق الاجتهاد الاول.
قوله فصل فى التقليد وهو اخذ قول الغير ورأيه للعمل به الخ.
وذكر سابقا واما الخاتمة فى الاجتهاد والتقليد وقد علم