الامارة به فالغ الاحتمال ولو كان لسان ادلته كذلك لصحت الحكومة
فظهر مما سبق ان تقديم الامارة على الاصول انما يكون من باب الورود فكذا تقديم الاستصحاب على سائر الاصول العملية سواء كانت هذه الاصول نقلية ام عقلية كالتخيير والبراءة فيقول ان الاستصحاب يقدم على سائر الاصول العملية من باب الورود كتقديم الامارة عليه.
وقد ذكر سابقا انه لا محذور فى تقديم دليل الامارة على دليل الاستصحاب واما تقديم دليله على دليلها فيكون بلا وجه او يكون على وجه الدائر قد مر هذا البحث مفصلا وكذا الحكم هنا فانه لا محذور فى تقديم الاستصحاب واما العكس اى تقديم سائر الاصول عليه فهو مستلزم لمحذور التخصيص الا بوجه الدائر.
توضيحه انه اذا قدم الاستصحاب على سائر الاصول لا يلزم المحذور اصلا اذ لا موضوع له مع الاستصحاب لارتفاع موضوعه به واما تقديم سائر الاصول عليه فانه مستلزم للتخصيص بلا وجه او على وجه الدائر لان اعتبارها مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها لدليل الاستصحاب ومخصصيتها له موقوفة على اعتبارها اى تقديم سائر الاصول على الاستصحاب موقوف على كون دليله مخصصا لدليل الاستصحاب وهذا التخصيص موقوف على حجية سائر الاصول وهى موقوفة على كون دليله مخصصا بان يقول لا تنقض اليقين بالشك الا مع اقامة سائر الاصول فى مقابله اى مخصصيته موقوفة على حجيته وهى موقوفة على مخصصيته فهذا مراد من المحذور الذى يرد فى تقديم سائر