الاصول على الاستصحاب.
قد ذكر الى هنا تقديم الاستصحاب على سائر الاصول بنحو الورود وايضا ذكر المحذور الذى فى تقديم الاصول الاخرى على الاستصحاب واما فى تقديمه عليها فلا محذورية مثلا يقول البراءة بالترخيص اى انت مرخص فى هذا الشيء واما الاستصحاب فيقول هذا حرام لكون القطع بحرمة هذا سابقا فيقدم على البراءة من باب الورود لان دليلها ما لا يعلمون وعدم المعرفة واما فى مورد الاستصحاب فالحكم معلوم وانما يكون الشك فى البقاء اى لم يكن ما لا يعلمون فى مورده.
وبعبارة اخرى ان موضوع الاستصحاب هو اليقين السابق واما موضوع البراءة فهو الشك اعنى موضوعها كون الحكم مجهولا واقعا وظاهرا ولكن الاستصحاب يقول ان الشك فى البقاء لا الحدوث اى لم يكن الحكم مجهولا حدوثا فدليله رافع لدليل البراءة اعنى دليل الاستصحاب يرفع موضوع البراءة لان الواقع يكشف به ولو ظاهرا وموضوعها هو كون الحكم مجهولا من جميع الجهات اى فى الواقع والظاهر.
توضيح ما ذكر بمثال آخر مثلا القرعة لكل امر مشكل واما اذا جاء الحكم الظاهرى فليس هذا مشكلا.
وكذا يقدم الاستصحاب على الاحتياط من باب الورود لان موضوع الاحتياط هو عدم المؤمّن فمجيء دليل الاستصحاب مؤمن من العقوبة وقد بين تقديم الاستصحاب على سائر الاصول النقلية اى لا محذور فى تقديمه عليها لان محذور الدور المذكور