لا يلزم فيه لما مر من ان الاستصحاب رافع لموضوع سائر الاصول.
واما تقديم الاستصحاب على الاصول العقلية فانه يرفع ما هو موضوع لتلك الاصول فان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان اى عدم الحجة على التكليف فيرتفع بالاستصحاب الذى هو حجة وبيان وكذا الحكم فى الاحتياط العقلية اى يرتفع موضوعه بدليل الاستصحاب لان موضوع الاحتياط هو عدم المؤمّن من العقاب فبعد مجىء دليل الاستصحاب يجيء المؤمّن منه فيرتفع موضوع الاحتياط.
قوله : واما الثانى فالتعارض بين الاستصحابين الخ.
اى قال المصنف لا بأس فى الخاتمة ببيان الامرين : الاول بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية : والامر الثانى هو تعارض بين الاستصحابين وهو يتصور على ثلاثة اقسام.
الاول عدم العلم بانتفاض الحالة السابقة فى احدهما بل كانت هذه الحالة موجودة فى كل من الاستصحابين لكن القدرة منتفية لنا فى العمل بهما مثلا كان لنا درهم ونعلم ان النفقة الوالد واجبة علينا وحصل لنا الشك فى اعطائنا هذه النفقة وكذا نقطع بنذر درهم ونشك بادائه فلا يمكن خروج كل منهما من عهدتنا بعبارة اخرى لا يمكن العمل لنا بالاستصحابين لتضادهما وعدم قدرتنا فى كل منهما فكان هذا مورد التخيير فى صورة عدم كون احد الاستصحابين أهمّا والا قدم هذا.