موته فحصل لنا القطع بعدم بقاء الموضوع لان المركب منتف بانتفاء جزئه فلا يصح استصحاب جواز تقليد الميت فى هذه الصورة لزوال احد ركنى الاستصحاب اى بقاء الموضوع فيصح قول المصنف اى عدم جواز تقليد الميت ورد استدلال المجوز بالاستصحاب.
قوله ومنها اطلاق الآيات الدالة على التقليد الخ.
اى قد ذكر ان المجوزين استدلوا على جواز تقليد الميت بوجوه منها الاستصحاب وقد سبق وجه استدلال به مع الاشكال عليه.
ومنها اطلاق الآيات كاطلاق آية النفر وآية حرمة الكتمان فان اطلاقهما دال على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد ولا يخفى ان دلالتهما على حجية قول المجتهد مطلقة اى يجوز تقليده فى حال الحياة وبعده.
فرد هذا الاستدلال اولا بان هذه الآيات لا تدل على حجية فتوى المجتهد بل تدل على حجية خبر الواحد ورد الاستدلال المذكور ثانيا بان الآيات المذكورة انما تكون لبيان اصل التشريع وجعل القانون ولا تكون لبيان اثبات الحكم للموضوع الخارجى.
وكذا استدل على جواز تقليد الميت بدليل الانسداد اى اذا انسد باب العلم والعلمى فلا بد من الرجوع الى الظن فقول المجتهد مفيد للظن بالواقع بلا تفاوت بين المجتهد الحيّ والميت ورد هذا الاستدلال بانه لا تكاد تصل النوبة الى دليل الانسداد لوجود الدليل