فائدة واعلم ان الحكم الظاهرى يجعل ايضا فى صورة حجية الامارة من باب الطريقية ولكن فرق بين الحكمين وجه الفرق ان الحكم الظاهرى فى صورة الطريقية هو وجوب العمل بالحجية واما الحكم الظاهرى فى صورة الموضوعية والسببية هو جعل الحكم المماثل اى يجعل الحكم الآخر مثل الحكم الواقعى فيصح الاستصحاب فى صورة جعل الحكم الظاهرى لتمامية اركان الاستصحاب اى اليقين السابق والشك اللاحق.
وقال شيخنا الاستاد انه لا يخلو هذه الصورة ايضا من الاشكال لان الموضوع اما مركب واما بسيط مثلا يقال ان الصلاة موضوع للوجوب فهل الموضوع نفس الصلاة ام الموضوع هى مع رأى المجتهد والظاهر انه صاحب الرأى فجعل جزء الموضوع.
وبعبارة اخرى ان الموضوع اما الصلاة وحدها واما الموضوع هو الصلاة المعنونة برأى المجتهد اى الموضوع مركب منهما فتارة نقطع بعدم بقاء الموضوع وتارة اخرى نشك فى بقائه ولا يخفى ان الشك فى بقاء الموضوع كاف فى عدم بقائه فاذا كان الموضوع مركبا وشك فى جزئه فهو كاف فى عدم بقاء الموضوع لان المركب منتف بانتفاء الجزء.
واما فى مقام البحث فاذا قلنا ان الامارة حجة من باب الموضوعية جعل الحكم الظاهرى فى مقابلها مثلا ان قامت الامارة فى المقام على جواز تقليد الميت فالموضوع اما مركب واما بسيط اى الموضوع اما تقليد الميت مع رأى المجتهد واما الموضوع هو تقليد الميت وحده فالموضوع فى مقام البحث مركب من تقليد الميت مع رأى المجتهد ولا شك فى انتفاء رأيه بعد