هذا التعريف منعكسا لخروج اكثر ابواب الفقه من هذا التعريف.
فاجاب صاحب المعالم هذا الاشكال بقوله واما الجواب عن سؤال الظن فبحمل العلم على معناه الاعم اعنى ترجيح احد الطرفين وان لم يمنع من النقيض فيعم التعريف العلم والظن.
وايضا اجاب العلامة عن هذا الاشكال بان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم اى ان الظن انما يكون فى طريق الحكم لا فى نفسه فاشكل صاحب المعالم على هذا الجواب بقوله فضعفه ظاهر عندنا أى هذا الجواب مستلزم للتصويب وهو باطل عندنا ويصح هذا الجواب عند المصوبة ولكن تبعهم فيه من لا يوافقهم فى التصويب أى اجاب هذا الجواب المذكور العلامة (قد) مع أنّه من المخطئة والتصويب باطل عنده ولكن فى جواب الاشكال وافق المصوبة غفلة عن حقيقة الحال الحاصل يقول صاحب الكفاية فلا استحالة فى التصويب بهذا المعنى المذكور ولكن صاحب المعالم يقول هذا القسم من التصويب باطل ايضا.
قوله : فصل اذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأى الاول بالآخر الخ.
ويذكر هنا من باب المناسبة ما هو مذكور فى اول العروة الوثقى وهو ان شخصا كان مقلدا لمجتهد فمات هذا المجتهد فقلد هذا الشخص من الحيّ الذى يفتى على خلاف قول المجتهد الميت فهل تصح الاعمال الماضية التى أتاها هذا الشخص على وفق فتوى المجتهد الذى مات ام لا وكذا اذا قلد مجتهدا وعمل برأيه مدة فتبدل رأى هذا المجتهد فهل تصح اعماله الماضية ام لا مثلا