على وجه آخر وقد ذكر هذا الوجه الشيخ (قده) فى الرسائل فى باب حجية امارات الغير العلمية.
توضيحه ان التصويب انما يكون بالنسبة الى الحكم الفعلى لا الحكم الواقعى مثلا اذا كانت الصلاة الظهر واجبة فى الواقع ولكن قامت الامارة عند المجتهد بوجوب صلاة الجمعة فوجد فيها مصلحة راجحة على المفسدة الواقعية.
ولا يخفى ان بعد اخبار العادل بوجوبها يضمحل المفسدة الواقعية لعروض المصلحة الراجحة باخبار العادل بوجوب صلاة الجمعة فيكون اطلاق الحرام الواقعى عليها حينئذ بمعنى انها حرام لو لا الاخبار بوجوبها واما بعد الاخبار بوجوبها فهى واجبة بالفعل فالموجود بالفعل فى الفرض المزبور انما هو الوجوب فالحكم الفعلى ما ادى اليه اجتهاد المجتهد وهو مما يختلف باختلاف الآراء ولا يشترك فيه الجاهل والعالم والمشترك بينهما هو الحكم الواقعى وهو باق فى مرتبة الانشاء واشار اليه صاحب الكفاية بقوله وما يشترك العالم والجاهل فيه ليس بحكم حقيقة بل انشاء فلا استحالة فى التصويب بهذا المعنى.
وقال الشيخ فى الرسائل فى باب حجية الظن بقوله والتصويب وان لم ينحصر بهذا المعنى الا ان الظاهر بطلانه أيضا كما اعترف به العلامة فى النهاية فى مسئلة التصويب واشار صاحب المعالم الى بطلان هذا القسم من التصويب فى مقام تعريف الفقه.
توضيحه ان صاحب المعالم عرف علم الفقه بقوله الفقه فى اللغة الفهم وفى الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية فاشكل على هذا التعريف بان الفقه اكثره من باب الظن فلا يكون