الثانوى فاما تخيير بالاطلاقات واما ترجيح بالمرجحات وقال صاحب الكفاية الاصل الاولى هو التساقط والاصل الثانوى هو التخيير.
فيبحث هل يجيء هذان الاصلان فى مورد الجمع العرفى فيقال فى الجواب ان الاصل الاولى لا يجيء فى مورد الجمع العرفى بلا اشكالان العمل فى مورد الجمع كان باحد الخبرين وقد ذكر ان المراد من الاصل الاولى هو سقوط احدهما رأسا اى عدم حجية احدهما لا بعينه وسقوط كل منهما من حيث المضمون اى عدم حجية كل واحدهما فى المدلول المطابقى.
فظهر عدم مجىء الاصل الاولى مع الجمع العرفى لان الحكم فى الاصل الاولى هو التساقط ولا يكون فى مورد الجمع العرفى واما البحث فانما يكون فى مورد الاصل الثانوى اى هل يجيء الاصل الثانوى مع الجمع العرفى ام لا وبعبارة اخرى هل يجتمع الاخبار العلاجية مع الجمع العرفى ام لا والمراد من هذه الاخبار هو الاصل الثانوى فقال المشهور والشيخ ان الاخبار العلاجية لا يجيء مع الجمع العرفى.
قوله وقصارى ما يقال فى وجهه ان الظاهر من الاخبار العلاجية الخ.
قال المشهور ان الاخبار العلاجية لا تكون مع الجمع العرفى وبينوا «لم» لقولهم اى الوجه واللم لعدم مجىء الاخبار العلاجية مع الجمع العرفى ان الاخبار العلاجية ظاهرة فى مورد التحيّر وعدم استفادة واما بعد حصول التوفيق فيستفاد الحكم الشرعي