فاستدرك بقوله نعم لو كان الخ اى يقول ان قول الشيخ يصح بالنسبة الى بعض الموارد مثلا اذا قام الاجماع على الاخذ باقوى الدليلين والمراد منه ما كان اقوى من حيث السند او الدلالة او الجهة فلم يكن له الدخل فى الخارجيات والمراد من الاقوى هو ما كان الاقوى بنفسه لا ما يصير اقوى من جهة غيره.
وبعبارة شيخنا الاستاد خود شخص خوب باشد نه رفيقش فيشمل ما ذكر المرجحات الداخلية كالسند والدلالة والجهة ولا يشمل الدليل المذكور المرجحات الخارجية اى كالشهرة الفتوائية والاولوية الظنية فليس المدخلية لهذه المرجحات الخارجية فى اقوائية الدليل.
الحاصل انه اذا ثبت من الدليل اندراج ذى المزية فى اقوى الدليلين صح التعدى الى المرجحات الداخلية المذكورة فليس الملاك فى مقام الترجيح افادة الظن ولكن اشكل على ما ذكر بانه يصح على نحو الموجبة الجزئية اى يصح التعدى من المرجحات الى ما هو الاقوى من حيث السند او الدلالة او الجهة ولا يصح الى الشهرة الفتوائية وكذا لا يصح الى ما يفيد الاولوية الظنية ولا يخفى ان مقصود الشيخ هو التعدى الى كل ذى المزية على نحو الموجبة الكلية.
قوله فصل قد عرفت سابقا انه لا تعارض فى موارد الجمع والتوفيق العرفى الخ.
وقد ذكر سابقا البحث عن الاصل الاولى والثانوى فى باب التعارض وقال الشيخ ان الاصل الاولى فيه التساقط واما الاصل