بسم الله الرحمن الرحيم
«واما الخاتمة فهى فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد»
قوله فصل الاجتهاد لغة تحمل المشقة الخ.
اى هذه الخاتمة فى بيان الاجتهاد والتقليد اى فى بيان تعريفهما ولم يكن هذا البحث فى الرسائل ولكن كتب فى تقريراته من بعض تلاميذه ويسمى البحث المذكور الخاتمة لعدم كونه من المباحث الاصولية بل كان هذا البحث من المباحث الفرعية ولا يخفى ان نفس الاجتهاد لم يكن موضوع الحكم بل موضوعه انما هو الفقيه والعارف فالبحث من الاجتهاد هو البحث من العارف اى الاجتهاد فى الاصطلاح موافق العارف واما الاجتهاد لغة تحمل المشقة اى الاجتهاد من الجهد بالضم والفتح بمعنى المشقة كما عن بعض اهل الفقه واما بناء على كونه بالضم الطاقة وبالفتح بمعنى المشقة كما عن بعض آخر فيتردد الاجتهاد بين كونه بمعنى صرف الطاقة وبين كونه تحمل المشقة «مشكينى قده».
واما الاجتهاد اصطلاحا كما عن الحاجبى والعلامة فهو استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعي اى ينتهى الفقيه طاقته فى تحصيل الحكم الشرعي والتعريف الآخر للاجتهاد