منه ذاك الوجه اى الوجه المذكور عن الفاضل التونى من انه نفس التمسك بثبوت ما ثبت لكن لم يشترط فى هذا التعريف الانعكاس والاطراد لكونه تعريفا لفظيا.
قوله ثم لا يخفى ان البحث فى حجيته مسئلة اصولية الخ.
اى كان البحث عن حجية الاستصحاب مسئلة اصولية لا المسألة الفقهية ويبين هنا لاجل توضيح ما نحن فيه الفرق بين المسألة الاصولية والفقهية والظاهر ان المسألة الاصولية ما تقع فى طريق استنباط الاحكام وعلى قول شيخنا الاستاد ان المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها فى جواب لم : عند سؤال سائل.
واما المسألة الفقهية فهى ما تستنبط بها الاحكام الشرعية ابتداء كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكذا كل شرط مخالف للكتاب والسنة باطل وكذا كل حكم ضررى او حرجى مرفوع فهذه المسألة كالمسألة الاصولية من حيث استنباط الاحكام الفرعية لكن المسألة الفقهية تتعلق اولا بالاحكام الشرعية كما ذكر.
واما المسألة الاصولية فتقع نتيجتها اولا فى جواب السائل بلم : فيثبت الحكم الشرعى بتوسط هذا الجواب مثلا تقال صلاة الجمعة واجبة فيسأل السائل لم : واجبة فيقال فى الجواب ان خبر الواحد قام على وجوبها وخبر الواحد حجة فيتنجز وجوبها بعد هذا الجواب.
فائدة الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية ان القاعدة الفقهية تتعلق بالاحكام الكلية واما المسألة الفقهية