تتعلق بالاحكام الجزئية كحكم الخمر والخل كوجوب الصلاة والصوم اى تكون هذه المسألة نتيجة للمسألة الاصولية اما القاعدة الفقهية فتتعلق بالاحكام الكلية كقاعدة لا ضرر ولا حرج تتعلق على العبادات والمعاملات.
قوله وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة الخ.
هذا بيان لكون الاستصحاب مسئلة اصولية اى ليس مفاد حجية الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة يعنى ان الاستصحاب لا يتعلق على العمل بلا واسطة ويؤكد هذا بقوله كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما اصوليا الخ.
اى كيف استفهام تقريرى والمقصود من هذه الجملة ان الاستصحاب الجارى فى المسألة الاصولية كالحجية فكونه من مسائل علم الاصول اظهر اذ ليس مجراه حكما فرعيا.
قوله وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا فى تعريفه اعتبار امرين فى مورده الخ.
اى قال المصنف فى تعريف الاستصحاب بقوله فى ما سبق ولا يخفى ان عباراتهم فى تعريفه وان كانت شتى الا انها تشير الى مفهوم واحد وهو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقائه.
فيستفاد من هذا التعريف امران : احدهما اليقين بثبوت شيء وهو يستفاد من قوله شك فى بقائه اذ الشك فى بقاء الشيء انما يكون بعد حدوثه : وثانيهما الشك فى البقاء.
ولا يخفى ان الشك فى البقاء الذى هو احد ركنى الاستصحاب