متقوم باتحاد القضية المتيقنة والمشكوة بحسب الموضوع والمحمول اذ مع عدم اتحادهما لا يكون من الشك فى البقاء بل من الشك فى الحدوث لان البقاء هو الوجود الاستمرارى للموجود السابق.
فثبت من البيان المذكور اشتراط اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة من حيث الموضوع والمحمول فلا غبار فى اتحاد القضيتين فى الموضوعات الخارجية
قوله واما الاحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل ام النقل الخ.
اى ذكر انه اشترط اتحاد القضيتين فى جربان الاستصحاب وقال بعد ذاك انه لا غبار فى وجود هذا الشرط فى الموضوعات الخارجية.
لكن يشكل احرازه فى استصحاب الاحكام الشرعية وجه الاشكال ان الشك فى بقاء الحكم الشرعى انما يوجد فى هذا المقام لاجل احتمال زوال وصف من اوصاف الموضوع مما يحتمل دخله فيه أو يحتمل وجود ما يحتمل ان يكون عدمه شرطا فى الموضوع فيصير هذا الاحتمال المذكور سببا لرجوع الشك فى بقاء الحكم الى الشك فى بقاء موضوعه فلا يحرز فى هذه الصورة بقاء الموضوع حتى يصح استصحاب الحكم.
فيذكر المثال لتوضيح ما ذكر نحو اذا ثبتت النجاسة للماء المتغير بوصف التغير ووجوب صلاة الجمعة فى زمان حضور الامام