عليهالسلام ثم زال تغير الماء وكذا اذا غاب الامام عليهالسلام فان الشك فى بقاء النجاسة ووجوب صلاة الجمعة حينئذ يستند الى الشك فى بقاء الموضوع لاحتمال دخل التغيّر والحضور فى موضوع نجاسة الماء ووجوب صلاة الجمعة فلا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
الحاصل انه اذا شك فى الحكم لاجل الشك فى بقاء موضوعه بسبب تغير ما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء فلم يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة قد ذكر فيما تقدم انه اذا ثبتت النجاسة للماء المتغير بوصف التغير ثم زال تغير الماء فالشك فى بقاء النجاسة يستند الى الشك فى بقاء الموضوع لاحتمال دخل التغير فى موضوع النجاسة حدوثا وبقاء فالشك فى الموضوع موجب لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
قال صاحب الكفاية : والا لا يتخلف الحكم عن موضوعه الا بنحو البداء.
أى ثبت من البيان المذكور ان اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة مما لا شك فيه فى استصحاب الموضوعات الخارجية فى الجملة أى فى أكثرها واما اتحاد قضية المتيقنة والمشكوكة فى استصحاب الاحكام الشرعية فيشكل حصول اتحاد القضيتين وقد ذكر وجه الاشكال مفصلا أى لا يكاد يشك فى بقاء الحكم الا من جهة الشك فى بقاء موضوعه ولا يخفى انه مع العلم ببقاء الموضوع لا وجه للشك فى الحكم لانه لا يتخلف عن موضوعه قد ذكر فى محله ان الموضوع علة للحكم والاشكال المذكور وارد