قال المصنف ان تعريف الاجتهاد لم يكن تعريفا حقيقيا اى ليس هذا التعريف بالحد او الرسم بل كان المقام من باب التعريف اللفظى والشر والشرح الاسمى.
فاشكل شيخنا الاستاد ان شرح الاسم تعريف حقيقي فيشترط فيه ان يكون جامعا ومانعا واما التعريف الحقيقي فان كان قبل الوجود فيسمى شرح الاسم وان كان بعد الوجود فيسمى الحد والرسم وقال شيخنا الاستاد فى دفع الاشكال ان العبارة المذكورة لم تكن من المصنف بل كانت هذه العبارة من الناسخ فثبت ان شرح الاسم لم يكن تعريفا لفظيا والتعبير المذكور انما كان عن الناسخ.
قوله فصل ينقسم الاجتهاد الى مطلق وتجز الخ.
وقد عرف الاجتهاد بتعريفين : الاول ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعي. والثانى : انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي ويبحث فى هذا الفصل عن اجتهاد المطلق والتجزى فالاجتهاد المطلق هو ملكة يقتدر بها فى الاستنباط فى جميع الاحكام الشرعية اى من الطهارة الى الحدود والقصاص والديات وقد ذكر فى معالم الاصول.
واما التجزى فى الاجتهاد فهو ملكة يقتدر بها فى استنباط بعض الاحكام الشرعية مثلا يقتدر فى استنباط الاحكام فى باب الصلاة والصوم ولكن اشكل عليه بان هذين البابين مرتبطا فى بقية ابواب الفقه اى كان هذان البابان مرتبطين الى آخر ابواب الفقه.
وقد ذكر هذا الاشكال المذكور فى المعالم عند قوله اما على