وكذا ان كان بالنسبة الى الحكم الواقعى اى ان كان التحير بالنسبة الى الواقع فهو باق ايضا : ولا يخفى ان التحير بمعنى آخر لم يقع موضوعا للتخيير بل يقع موضوعا له بمعنى تعارض الخبرين.
قوله فصل هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة الخ.
كان البحث هنا مع فرض الترجيح فى المرجحات اى هل على القول بالترجيح يتعدى من المرجحات المنصوصة الى غيرها مثلا اصدقية واوثقية من المرجحات المنصوصة وهما من الصفات الراوى فقال بعض انه يقدمان فى مقام التعارض وقال بعض بتقديم المرجح المضموني كالاظهرية وقدم بعض آخر المرجح الجهتى مثلا قدم مخالف العامة على موافقها.
واعلم ان مرجحية ما ذكر اما أن تكون من حيث الذات واما تكون من حيث الاضافة مثلا الصداقة والوثاقة من الصفات النفسانية وهما ذات الاضافة كالعلم اى يقتضى ما ذكر شيئا آخرا فيعتبر الوثاقة بالنسبة الى المخبر به وكذا الصداقة اعنى ذات الاضافة تقتضى المضاف اليه مثلا العلم يقتضى معلوما وقادر يقتضى مقدورا.
فيبحث ان الملحوظ فى مقام الترجيح هل هو ذات ما ذكر او جهة الاضافة فان كان الملحوظ جهة الاضافة فيلاحظ جهة الاضافة الى المظنون لانه قريب الى الواقع وكذا يرجح ما اشتهر بين الاصحاب اى يلاحظ جهة الاضافة اعنى مطابقته الى الواقع اكثر من غيره لقلة الريب فيما اشتهر وكذا يلاحظ جهة الاضافة فيما امر الاخذ بخلاف القوم لان الرشد فيه قال شيخنا الاستاد ان