كون الرشد فى خلاف القوم هذا هو اغلبى اى كان الرشد فيه اكثر من غيره ولا يكون الرشد فيه على النحو الدائم.
الحاصل انه اذا لوحظ فى المرجحات المنصوصة جهة الاضافة من الاقربية الى الواقع اى كان الاخذ بهذه المرجحات موجبا للقرب الى الواقع ـ صح ان يتعدى من المرجحات المنصوصة الى غيرها فيقول الشيخ انه يصح التعدى المذكور لان ملاك الترجيح موجود فى المرجحات الغير المنصوصة اى ان الملاك فى الترجيح هو الاقربية الى الواقع فهذا الملاك موجود فيها فكلما وجد الملاك فيه صح تعدى الحكم اليه.
فجعل الشيخ مقدما الخبر الذى حصل العلم او الظن بتقدمه فلا فرق بين ان يكون من المرجحات المنصوصة ام لا واما المصنف فيقول انا لا اقبل المرجحات المنصوصة فضلا عن غيرها.
وتوضيح ما ذكر ان التعدى الى غير المرجحات المنصوصة يفهم من الجملات الثلاث فالاولى من باب مستنبط العلة مثلا يقال خذ اصدقهما او خذ أوثقهما فيجب اخذهما لاجل العلة والملاك فيستنبط من الجملة المذكورة ان الملاك لوجوب الاخذ هو الاقربية الى الواقع فكلما وجد فيه هذا الملاك يجب ترجيحه على غيره فظهر ان ترجيح الاصدقية والاوثقية لم يكن باعتبار ذاتهما بل كان هذا الترجيح باعتبار الملاك هذا بيان ما هو مستنبط العلة اى لم يذكر الشارع ما هو علة بل تستنبط من قوله خذ اوثقهما او اصدقهما.
واما الجملة الثانية والثالثة فهما من باب المنصوص العلة اى نص الشارع بالعلة مثلا يقال خذ ما اشتهر بين الاصحاب بان