وقد ذكر نظير ما ذكر فى علم التجريد اى قيل هناك انه لا منافاة بين الواجب الغيرى والممكن الوجود لان الممكن يصير واجبا غيريا والمنافاة انما تكون بين الواجب الوجود والممتنع الوجود وكذا فى المقام فانه لا منافاة بين الاقتضاء ولا اقتضاء.
فان قلت ان الحكم الغير الالزامى ايضا اقتضائى مثلا الاستحباب مقتض للفعل والكراهة مقتضية للترك وان لم يكونا فى مرتبة الالزام فلا يصح قولكم بعدم التزاحم بين الوجوب والاستحباب لانه مقتض للفعل.
قلت انه لا يصح التزاحم فيما ذكر ايضا مثلا لا يلزم التزاحم المذكور بين الوجوب والاستحباب لان الوجوب واجد للمصلحة الزائدة وليست تلك المصلحة فى جانب الاستحباب.
قوله الا ان يقال بان قضية اعتبار دليل الغير الالزامى ان يكون عن اقتضاء الخ.
أى ذكر الى هنا عدم التزاحم بين وجوب والاستحباب لتقدم الوجوب عليه بزيادة المصلحة فى جانب الواجب قد مر تفصيله فيقول فى قوله الا ان يقال ان قلنا بوجود المقتضى فى الحكم الغير الإلزامي فايضا لا يلزم التزاحم.
هذا اشارة الى السؤال المقدر وجوابه توضيحه انه يمكن ان يقال بوجود المقتضى فى جانب الحكم الغير الالزامى فيرد التزاحم بين المقتضيين مثلا فى دوران الامر بين الوجوب والاباحة وقع التزاحم بين الامارة التى تدل على الوجوب والامارة التى تدل على الاباحة اى تدل هذه الامارة على ثبوت