الحاصل ان الالزام انما يكون فى الاثنين من الاحكام الخمسة اى الوجوب والحرام وثلاثة منها غير الزامى اى الاستحباب والكراهة والاباحة.
فيرد الاشكال فيما نحن فيه توضيحه انه ذكر سابقا ان حجية الامارة اما تكون من باب الطريقية واما تكون من باب السببية قد علم ان الحق عند العدلية هو الطريقية فاذا كانت من باب الطريقية تساقط الخبران عند التعارض واما اذا كانت حجية الامارة من باب السببية فالخبران المتعارضان من باب التزاحم على مذهب الشيخ.
فاشكل المصنف عليه من وجهين الاول انه لا يصح التزاحم اذا كانت حجية الامارة من باب السببية لنقصان الدليل اى لا يدل على سببية كل من الخبرين المتعارضين بل يراد القدر المتيقن لان حجية الظهور انما تكون من باب بناء العقلاء وهو دليل لبى فيراد منه القدر المتيقن ولم يكن فى هذا المورد اى فى القدر المتيقن العلم الاجمالى بكذب احدهما.
الثانى اى الاشكال الثانى على الشيخ ان تنزلنا عن ما ذكر وسلمنا السببية وقلنا ان الدليل يدل على ثبوت العلم الاجمالى بكذب احدهما فيرد الاشكال الآخر فلا يصح التزاحم فى مورد لا اقتضاء مثلا اذا كان دوران الامر بين الوجوب والاباحة فهى لا اقتضاء قد ذكر عدم التزاحم بين الاقتضاء ولا اقتضاء وكذا لا يصح فى مورد عدم الحكم الالزامى اى لا يصح التزاحم بين الوجوب والاستحباب وكذا لا يصح بين الحرمة والكراهة لعدم الحكم الزامى فى جانب الاستحباب والكراهة.