المصلحة او المفسدة فى فعله ولا فى تركه.
فالامارة فى الاحكام الالتزامية موجبة للمصلحة والمفسدة مثلا اذا قامت الامارة على وجوب الشيء والاخرى على حرمته فهذا تزاحم بينهما واما اذا قامت الامارة على وجوب الشيء والاخرى على اباحته فلا تزاحم هنا لان الاباحة لا اقتضاء اى الامارة التى تدل على الوجوب فتجد المصلحة فى مؤداها واما الامارة التى تدل على الاباحة فهى لا اقتضاء فلا مصلحة ولا مفسدة فى مؤداها.
فالتزاحم انما يثبت اذا كان الدليلان فى مرتبة الاقتضاء كالضدين والنقيضين مثلا اذا غرق الفردان المؤمنان رفع التزاحم بينهما من حيث المقتضى واما اذا كان احد الغريقين كافرا فلا تزاحم بينهما لعدم المقتضى فى غريق كافر فلا يكون التزاحم فى صورة السببية مطلقا بل اذا دل الدليلان على الحكم الالزامى واما مع عدم هذا الحكم فيهما فلا تزاحم.
فيبحث من مورد اجتماع دليل الوجوب والاستحباب مثلا يقول احد الدليلين ان هذا الشيء واجب ويقول الآخر انه مستحب فلا تزاحم فى هذا المورد وجه عدم ورود التزاحم هو ان مصلحة الواجب عشر درجات ومصلحة المستحب خمس درجات فليس المصلحة الخمسة الزائدة فيه اى ان المستحب ناقص عن الواجب بخمس درجات.
وكذا الحرام والمكروه مثلا مفسدة الحرام عشر درجات ومفسدة المكروه خمس درجات اعنى مفسدة المكروه ناقصة عن الحرام بخمس درجات فلا تزاحم بينهما.