ما لم يكن العلم بكذب احدهما فليس فى المقام الحكم على الوجوب والحرام حتى يحصل العلم بكذب احدهما فالمراد من السببية الابتدائية ما حصل اولا اى ما لم يكن العلم الاجمالى بكذبه فهو القدر المتيقن فليس هنا ملاكان حتى يتزاحما.
فظهر صحة السببية وارادة المتيقن وعدم كون المورد من المتزاحمين لثبوت العلم بكذب احدهما فلا يشمل الدليل كل من الخبرين.
قوله واما لو كان مقتضى الحجية فى كل واحد من المتعارضين الخ.
اى ذكر حجية الامارة من باب السببية وارادة القدر المتيقن ويقول هنا ان كانت السببية ولا يراد القدر المتيقن ويراد من المتعارضين ما لم يعلم كذبه فيصح التزاحم فيهما فى صورة الحكم الالزامى اى يشترط فى التزاحم ان يكون الحكم فى كل من الخبرين بنحو الالزام مثلا يقول شخص ان فعل هذا الشيء واجب ويقول شخص آخر ان تركه واجب فيصدق التزاحم فى مثل هذا المورد فان كان احد الحكمين الزاميا والآخر غير الزامى فلا تزاحم فى مثل هذا المورد.
واعلم ان فرق الحكم الالزامى وغيره واضح ولكن يذكر هذا الفرق هنا تبعا لشيخنا الاستاد : فالواجب فى فعله مصلحة وفى تركه مفسدة : والحرام فى تركه مصلحة وفى فعله مفسدة : والمستحب فى فعله مصلحة ولم يكن فى تركه مفسدة : والمكروه فى تركه مصلحة وليس فى فعله مفسدة : والمباح ما لم يكن